Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب
  3. ذكر القضاء في الوديعة

٣١٤٠ - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك.

٣١٤١ - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك.

٣١٤٢ - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز.

ذكر القضاء في الوديعة

٣١٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها

٣١٤٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه.

٣١٤٥ - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها.

٣١٤٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها).

٣١٤٧ - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.

٣١٤٨ - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.

٣١٤٩ - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 168 (SanadKitab #13624, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.