Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 175

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق
  3. ذكر القضاء في اللقطة

أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه.

٣١٩٢ - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب.

٣١٩٣ - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة.

٣١٩٤ - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه – أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه.

٣١٩٥ - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها.

٣١٩٦ - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب.

٣١٩٧ - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها.

٣١٩٨ - وقوله ﵇: «إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 175 (SanadKitab #13624, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.