Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك
  3. ذكر [القضاء] في النحل

وقال داود: عطاياه جائزة نافذة في ماله كله؛ لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق بموت [الموصي].

٣٢٦٥ - وقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى: هباته وعطاياه نافذة كلها إن صح من مرضه وتكون من رأس ماله ويراعى في العطايا [ما عدا العتق القبض، وقال] داود وأهل الظاهر: لا ينفذ من عتقه خاصة وإن صح إلا الثلث، وأنه لا يعلم أيصح من مرضه أم لا.

وقد أجاز النبي عليه [الصلاة والسلام عتق] العبيد الستة، وداود محجوج بنص الحديث.

ذكر [القضاء] في النحل

٣٢٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة واختلفوا في الوقت الذي يجوز للمرأة أن تهب فيه من مالها أو تعطي، وفيما يهب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي رجوع الوالد فيما يهب لولده.

٣٢٦٧ - وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لأنه الصغير وقبضه إياها له من نفسه جائز ويملكها الصغير بذلك، إلا مالكًا فإنه قال: لا يملكها

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 187 (SanadKitab #13624, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.