Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له
  3. ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز

٣٣٢٥ - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.

ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز

٣٣٢٦ - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.

٣٣٢٧ - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.

٣٣٢٨ - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.

٣٣٢٩ - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.

٣٣٣٠ - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.

٣٣٣١ - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.

٣٣٣٢ - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.

٣٣٣٣ - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.

٣٣٣٤ - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 198 (SanadKitab #13624, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.