Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر الإقالة والتولية والشركة

٣٥٧٧ - وأجمعوا أن اشترط احدهما الخيار في السلم فيه مدة قصيرة أو طويلة بطل السلم إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس به إلي اليوم واليومين.

٣٥٧٨ - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال: فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكًا فإنه أجاز له تصديقه عليه.

٣٥٧٩ - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكه - وفيه أقل من حقه - كان على المسلم إليه يوفيه حقه، إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله.

٣٥٨٠ - وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم إلا الشافعي فإنه أبطله إن لم يضيفاه إلي حصاد عام بعينه.

٣٥٨١ - والأمة مجمعة أنه لا يجوز السلف في شيء بعينه.

٣٥٨٢ - ولا خلاف بين فقهاء بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما [أن البيع] فاسد، وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاً.

ذكر الإقالة والتولية والشركة

٣٥٨٣ - وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة.

٣٥٨٤ - وأجمعوا أن النصراني يسلم إلي النصراني [في خمر] فيسلم أحدهما أن الذي يسلم يأخذ دراهمه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 240 (SanadKitab #13624, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.