Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في القذف
  3. ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك

٣٦٤٣ - والمكاتب والمدبر المعتق بعضه لا حد على قاذفهم في قول كل من يحفظ [عنه من أهل العلم.

٣٦٤٤ - وأجمعوا] أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.

٣٦٤٥ - ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار وحكي [....] يحد.

٣٦٤٦ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد [وعزر] (إلا مالكًا فأنكر).

٣٦٤٧ - [...] أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء الذي ثبت على المقذوف لا بغيره أنه [...] بزنًا آخر، وفي قاذف الكافرين والحمقى، ومن هو صغير والعبد والأمة والمعترف ثلاثًا [....] القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد ساقط عنه.

ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك

٣٦٤٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف، واختلفوا في رجل قذف رجلاً فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ميتًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #13624, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.