Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب الإجماع في الحد في السرقة
  3. ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها

٣٧٤٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه.

٣٧٤٤ - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

٣٧٤٥ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد وعزر، إلا مالكًا فإنه قال: يحد لذلك.

ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها

٣٧٤٦ - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدًا من الحدود التي [لله ﷿ إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه.

٣٧٤٧ - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.

٣٧٤٨ - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع.

٣٧٤٩ - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدًا واجبًا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكًا فإنه قال: يعزر ولا يقال.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 267 (SanadKitab #13624, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.