Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل
  3. ذكر الدية وأحكامها

يصدقوا) حكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية ودلت السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ على [ذلك و] أجمع أهل العلم على القول به.

٣٨٣١ - وقال الله تعالي: (فمن تصدق به فه كفارة له) ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا [هو المقتول يتصدق] (بديته) على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله (فهو كفارة له).

٣٨٣٣ - وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ خمسين من الإبل كذلك ما لم يكن المقتول ذوي رحم أو في الحرم أو في (الشهر الحرام).

٣٨٣٤ - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض [ولا كلها بني مخاض] ولا كلها بنات لبون، ولا كلها بنو لبون، ولا كلها حقاقًا، ولا كلها جذاعًا، ولا كلها ذكورًا، ولا كلها إناثًا.

٣٨٣٥ - واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض.

٣٨٣٦ - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم والبقر

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 281 (SanadKitab #13624, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.