Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الجامع
  2. أبواب الإجماع في الزينة وغيرها
  3. ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز

٣٩٥٧ - واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة.

٣٩٥٨ - ولا خلاف أن ما كان سداؤه [ولحمته] حريرًا أن لا يجوز للرجل لباسه.

٣٩٥٩ - وأجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جائز للرجال إذا كان محضًا.

٣٩٦٠ - وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز، وإنما حرم عليهم لباسه واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس كالبسط والاتفاق وشبهه.

٣٩٦١ - وأما علم الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به وهو قول جمهور السلف والخلف.

٣٩٦٢ - وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز؛ لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم.

٣٩٦٣ - وكره سائر العلماء لبس الشهرتين: الإقراط في البذاذة الإسراف.

٣٩٦٤ - ونهى رسول الله ﷺ عن لبستين: عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد كتفيه، والاشتمال على أحد الشقين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة الصماء التي فيها ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهي عن لبستين: الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 300 (SanadKitab #13624, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.