Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في الصلاة
  3. ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه

٥٩٥ - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.

٥٩٦ - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.

٥٩٧ - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.

ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه

٥٩٨ - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.

٥٩٩ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.

٦٠٠ - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.

٦٠١ - «وصلى رسول الله ﷺ في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 122 (SanadKitab #13624, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.