Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإجماع في صفة الصلاة
  3. ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة

إذا افتتح الصلاة».

٦٣١ - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.

٦٣٢ - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.

٦٣٣ - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.

٦٣٤ - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.

٦٣٥ - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.

٦٣٦ - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.

٦٣٧ - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.

ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة

٦٣٨ - وكان عمر ﵁ إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا ﵁ بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #13624, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.