Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ath-Thaharah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. س٣٠٤: الحائض هل تقرأ شيئا من القرآن أم لا؟

س٣٠١: ما الحكم لو أن المرأة أحست بانتقال الدم قبل الغروب, ولم يخرج إلا بعد الغروب؟

ج/ صيامها صحيح, ولو أنه خرج قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فصيامها غير صحيح, ويلزمها قضاء ذلك اليوم.

س٣٠٢: لو أن المرأة خرج الدم منها بعد الغروب وقبل الصلاة؟

ج/ صيامها في ذلك اليوم صحيح, لكن يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت, إذا كانت أدركت من أول الوقت مقدار ركعة, كما تقدم.

س٣٠٣: ما الحكم فيمن طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة؟

ج/ لو طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة صح صيامها, ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر, ولو أنها طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها.

خامساً: مس المصحف, ليس للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل, لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر (١) -.

قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: لا أشك أن النبي - كتبه له) (٢) , وأيضاً لما في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وقال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت , فقال: لعلك مسست ذكرك! قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ (٣) - , فيدل على أن المحدث ليس له أن يمس القرآن حتى يتطهر, والحائض محدثة, وهذا هو قول أكثر أهل العلم, وهو الراجح.

س٣٠٤: الحائض هل تقرأ شيئاً من القرآن أم لا؟

ج/ فيه خلاف بين أهل العلم:

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, لعمومات الأمر بقراءة القرآن, كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (٤) -.

ولحديث عائشة ﵂ قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه (٥) -.

ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض, والأصل الأمر بذلك, قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، ص 127 (SanadKitab #13625, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.