Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ath-Thaharah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. س١٦٩: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟

س١٦٩: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟

ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ قائلاً (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه, ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء, لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبداً رأسه, فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له, وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) (١).

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، ص 66 (SanadKitab #13625, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.