Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ash-Shalah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca Juz 1, halaman 104

  1. ﴿كتاب الصلاة﴾
  2. س٩٦: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل للمأموم خلفه أن يجلس؟

قدميه﴾ (١) , وفي حديث وائل بن حجر ﴿وإذا نهض, نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه (٢)﴾ , وبناءً على استحباب نهوض المصلي على صدور قدميه يفيد هذا بعدم مشروعية جلسة الإستراحة.

وهنا يرد سؤال هو:

س٩٤: ما المقصود بجلسة الاستراحة؟ وما حكمها؟

ج/ أما حكمها فعلى خلاف, والراجح ما ذهب إليه ابن قدامه وأبو يعلى أنها تشرع عند الحاجة بدليل حديث مالك بن الحويرث ﴿أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يتستوي قاعداً﴾ (٣) , ومالك بن الحويرث كان قدومه على النبي ﷺ في آخر حياته وهو يتجهز في غزوة تبوك وهو في ذلك الوقت قد كَبُرَ وبدأ به الضعف, وكان ﷺ في آخر حياته يصلي الليل جالساً لمدة عام, لحديث عائشة ﵂ قالت ﴿ما رأيت النبي ﷺ يصلي في سبحة قاعداً, حتى كان قبل وفاته بعام, فكان يصلي في سبحته قاعداً (٤)﴾ , لكن من فعلها حتى ولو لغير حاجة بناء على ورود ذلك عن النبي ﷺ فإن الأمر في ذلك واسع.

س٩٥: هل لجلسة الاستراحة ذكر معين؟

ج/ ليس لجلسة الاستراحة ذكر معين بل هي جلسة خفيفة بقدر ما يستريح الإنسان.

س٩٦: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل للمأموم خلفه أن يجلس؟

ج/ يقال إذا كان الإمام لا يفعل ذلك فإن المأموم لا يجلس للاستراحة تبعاً لإمامه, لأن موافقة المأموم للإمام أمر واجب, حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسياً

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، ج 1، ص 104 (SanadKitab #13626, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.