Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ash-Shalah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca Juz 2, halaman 26

  1. ﴿مكروهات الصلاة﴾
  2. س٣٧: ما هي حالات القيام عن التشهد الأول؟

الحق على لسانه وقلبه, وهو المحدث الملهم, فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره) أ. هـ.

السادس: من مبطلات الصلاة الاستناد إذا كان قوياً لغير عذر, لأن القيام ركن, والمستند قوياً كغير قائم (١).

السابع: رجوع المصلي عالماً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة, وهذه المسألة يذكرها الفقهاء هنا وفي باب سجود السهو.

س٣٧: ما هي حالات القيام عن التشهد الأول؟

ج/الحالات ثلاث هي:

١ - أن يذكره قبل أن ينهض " أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه " أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول, ففي هذه الحال يجلس ويتشهد, فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام, لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة.

٢ - أن يذكره بعد أن يستتم قائماً, وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة, فهذا على الصحيح أنه لا يرجع, قال السعدي ﵀ (٢): والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة, لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ ﴿أنه صلى فنهض في الركعتين, فسبحوا به فمضى, فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو, فلما انصرف قال: إن رسول الله - صنع ما صنعت﴾ (٣).

وعلى هذا فالصحيح في هذه الحالة انه لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام.

٣ - أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى, فيحرم الرجوع, بل يستمر ويسجد للسهو قبل السلام.

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، ج 2، ص 26 (SanadKitab #13626, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.