أ- حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ قال ﴿جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول الله - خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ... الحديث﴾ (١) , فأخبره أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة إنما هو الخمس.
ب- ومن ذلك حديث ابن عمر ﵄ ﴿أن رسول الله - كان يصلي الوتر على راحلته, ولا يصلي عليها المكتوبة (٢)﴾ , فلو كان الوتر واجباً لم يجز فعله على الراحلة.
ج- ومن ذلك حديث علي ﵁ أنه قال ﴿ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله -﴾ (٣).
س٧٩: ما أقل الوتر؟
ج/ أقله ركعة, لما ورد في حديث عبدالله بن عمر ﵄ أن النبي - قال ﴿الوتر ركعة من آخر الليل﴾ (٤) , ولقول النبي - في حديث ابن عمر ﴿صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى﴾ (٥).
س٨٠: هل يكره الإتيان بواحدة؟
ج/ الراجح في ذلك أنه لا يكره, وهو قول الجمهور لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعثمان وعائشة ﵃ أجمعين, ومما يدل لذلك حديث ابن عمر ﵁ المتقدم ﴿صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة﴾.
س٨١: ما أكثر ركعات الوتر؟
ج/ قيل بأنه إحدى عشرة, وقيل ثلاثة عشر ركعة.