Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ash-Shalah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. *
  2. س١٥٨: ما حكم حمل السلاح في الصلاة في حال الخوف؟

٢ - أن يكون الخوف شديداً بحيث يكون المصلي لا يعقل من صلاته شيئاً, بحيث لا يستقر قلبه, ولا يدري ما يقول, ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة عن وقتها, وعلى هذا يحمل تأخير النبي - الصلاة في غزوة الأحزاب (١).

س١٥٦: ما الحكم لو صلى صلاة الخوف ثم أمن بعد الصلاة, فهل يعيد صلاته أم لا؟

ج/ الراجح أنه لا يعيد, لوجود سبب صلاة الخوف عند أدائه للصلاة.

س١٥٧: إذا خاف أو أمن في صلاته فما الحكم؟

ج/ هذه المسألة لا تخلو من صورتين:

١ - إذا شرع في الصلاة وهو خائف ثم أمن لزمه أن يأت بما تبقى من صلاته على وجهها.

٢ - إذا شرع في الصلاة وهو آمن ثم خاف, أكمل ما تبقى من صلاته صلاة الخوف, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, قال في كشاف القناع (ومن أمن في الصلاة انتقل وأتم صلاة أمن, وكذا لو خاف أتم صلاة خوف) (٢).

س١٥٨: ما حكم حمل السلاح في الصلاة في حال الخوف؟

ج/ حمل السلاح عند صلاة الخوف مشروع, والصحيح أن حمله واجب, لأن الله تعالى أمر به فقال ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (٣)﴾ , ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين, وما كان خطراً على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه, حتى ولو كان السلاح نجساً جاز حمله للضرورة, ولا إعادة عليه.

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، ج 3، ص 109 (SanadKitab #13626, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.