Lewati ke konten

Kitab: Mudzakkiratul Qaul ar-Rajih (Ash-Shalah) · Pengarang: خالد بن إبراهيم الصقعبي

Baca Juz 1, halaman 52

  1. ﴿كتاب الصلاة﴾
  2. س٦: ما حكم صلاة التنفل قاعدا؟

اصطلاحاً: ما تتركب منه العبادة " أي ما هي العبادة التي تتركب منها " ولا تصح بدونها.

س٥: ما الفرق بين الأركان والواجبات والسنن؟

ج/ الأركان لا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا تجبر بسجود السهو, وأما الواجبات فتسقط سهواً وتجبر بسجود السهو, وتبطل الصلاة بتركها عمداً, وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً, لكن يستحب السجود لترك سنة عادته الإتيان بها وسيأتي بيان ذلك في سجود السهو.

الركن الأول: (القيام في الفرض مع القدرة) , والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (١)﴾ , ومن السنة حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال ﴿صلِ قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب (٢)﴾.

والإجماع منعقد على ذلك, قال في الإفصاح: اتفقوا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له, وأنه متى ما أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته.

س٦: ما حكم صلاة التنفل قاعداً؟

ج/ لا بأس بصلاة المتنفل قاعداً حتى مع قدرته على القيام, لحديث عائشة ﵂ مرفوعاً ﴿وكان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً﴾ (٣) , لكن إن صلى في النفل قاعداً مع قدرته على القيام فهو على النصف من أجر القائم, لحديث عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (٤)﴾.

Rujukan halaman ini: مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة، ج 1، ص 52 (SanadKitab #13626, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.