٤٢ - باب ما جاء في الصَّلاةِ بعد العصرِ لِمَن يطوفُ وبعدَ الصُّبْحِ (¬١)
٨٨٣ - حدَّثنا أبو عمَّارٍ وعليُّ بن خَشْرَمٍ، قالا: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن عبد اللهِ بن بَابَاه
عن جُبَيْرِ بن مُطْعمٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يا بني عبدِ مناف لا تَمنَعُوا أحدًا طافَ بِهذا البيتِ وصلّى أيَّة ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ" (¬٢).
وفي البابِ عن ابن عبَّاسٍ، وأبي ذرٍّ.
حديثُ جُبَيْرِ بن مطعم حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وقد رواهُ عبدُ اللهِ بن أبي نَجيحٍ، عن عبد اللهِ بن باباه أيْضًا.
وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصُّبْحِ بمكّةَ:
فقال بَعضهم: لا بأسَ بالصَّلاةِ والطَّوافِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبْحِ. وهو قولُ الشّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ ﷺ.