٧٨ - باب ما جاء مَتى تُقْطَعُ التَّلْبيةُ في الحَجِّ
٩٣٥ - حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء، عن ابن عبَّاسٍ
عن الفضلِ بن عبَّاسٍ، قال: أرْدَفَني رسولُ اللهِ ﷺ من جَمْعٍ إلى مِنىً، فلم يَزلْ يُلَبَّي حتَّى رَمَى الجَمْرَةَ (¬١).
وفي البابِ عن عليًّ، وابن مسعودٍ، وابن عبَّاسٍ.
حديثُ الفَضلِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيَّ ﷺ وغيرِهِم؛ أنَّ الحاجَّ لا يقطعُ التَّلبيةَ حتى يرمي الجمرةَ، وهو قولُ الشَّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
٧٩ - باب ما جاء متى تُقْطعُ التَّلْبِيةُ في العمرةِ
٩٣٦ - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ
عن ابن عبَّاسٍ، قال - يرْفعُ الحديثَ - إِنَّه كانَ يُمْسِكُ عن التَّلْبيةِ في العُمْرَةِ إذا استَلمَ الحَجَرَ (¬٢).