لَفَائِفَ، ويُجزِيءُ ثَوْبٌ واحدٌ إن لم يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، والثَّوْبَانِ يُجزِئانِ، والثَّلاثَةُ لِمَن وجدوا أحَبُّ إلَيْهِمْ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وقالوا: تُكَفَّنُ المَرأةُ في خَمْسَة أثْوَابٍ.
٢١ - باب ما جاءَ في الطَّعامِ يُصْنَعُ لأهْلِ المَيِّتِ
١٠١٩ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ وعليُّ بن حُجْرٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن جعفرِ بن خالدٍ، عن أبيهِ
عن عبد الله بن جعفرٍ، قال: لمَّا جاءَ نَعْيُ جعفرٍ، قال النبيُّ ﷺ: "اصْنَعُوا لأهلِ جعفرٍ طعامًا، فإنَّهُ قد جَاءَهُم ما يَشْغَلُهُم" (¬١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
وقد كان بعضُ أهلِ العِلم يَسْتَحِبُّ أن يُوَجَّهَ إلى أهلِ المَيِّتِ بشيءٍ، لِشُغْلِهمْ بالمُصِيبَةِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ.
وجعفرُ بنُ خالدٍ: هو ابنُ سارةَ، وهو ثقةٌ، رَوى عنهُ ابنُ جُرَيْجٍ.