وكأنَّ هذا أصَحُّ مِن الحديثِ المرفوعِ.
وقد ذهبَ بعض أهلِ العلمِ إلى هذا، وقالوا: لا يُصَلَّى على الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وهو قَولُ الثَّورِيِّ، والشَّافِعِيِّ.
٤٤ - باب ما جاءَ في الصَّلاةِ على المَيِّتِ في المَسْجِدِ
١٠٥٤ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن عبدِ الواحدِ بنُ حَمْزَةَ، عن عَبَّادِ بن عبد الله بن الزُّبَيْرِ
عن عائشةَ، قالت: صَلَّى رسولُ الله ﷺ على سُهَيْلِ بن البَيْضَاء في المَسْجِدِ (¬١).
هذا حديثٌ حسنٌ (¬٢).
والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ.
قال الشَّافِعِيُّ: قال مالكٌ: لا يُصَلَّى على المَيِّتِ في المَسْجِدِ (¬٣).
وقال الشَّافعيُّ: يُصَلَّى على المَيِّتِ في المسجدِ، واحْتَجَّ بهذا الحديثِ.