Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ
  2. ١٧ - باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

مفسوخٌ (¬١).

وقال بعضُ أهلِ المدينةِ: تزويجُ الأبِ على البِكْرِ جائزٌ، وإنْ كَرِهَت ذلك، وهو قولُ مالكِ بن أنسٍ، والشافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

١١٣٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبد الله بن الفَضلِ، عن نافعِ بن جُبَير بن مُطْعِمٍ

عن ابن عباسٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتأذنُ في نَفْسِها، وإذْنُها صُماتُها" (¬٢).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقد روى شعبةُ وسفيان الثَّوريُّ، عن مالكِ بن أنسِ هذا الحديث.

واحْتجَّ بعضُ الناسِ في إجازة النَّكاحِ بغيرِ وَليٍّ، بهذا

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 2، ص 578 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.