ورَوى بعضُهُم هذا الحديث عن عبد الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ، ولا يصِحُّ، والصَّحيحُ عن عبدِ الله بن محمد بن عَقيلٍ، عن جابرٍ بن عبد الله.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ وغيرهم: أنَّ نِكاح العَبد بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ لا يَجوزُ، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ (¬١).
١١٣٨ - حَدَّثَنا سعيدُ بن يحيى بن سعيدٍ الأُمَويُّ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا ابن جُرَيجٍ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ
عن جابرٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "أيُّما عَبْدٍ تَزوَّجَ بغَيرِ إذْنِ