هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم، كَرهوا لَبَنَ الفَحْلِ (¬١)، والأصْلُ في هذا حَديثُ عائشةَ.
وقد رَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في لَبَنِ الفَحلِ.
والقَولُ الأوَّلُ أصَّحُّ.
١١٨٢ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا مالكُ بن أنس (ح)
وحَدَّثَنا الأنْصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكُ بن أنس، عن ابن شِهابٍ، عن عَمرو بن الشَّريدِ
عن ابن عباسٍ: أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ له جاريتانِ، أرضَعَت إحداهُما جَاريةً والأُخْرَى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّجَ بالجَاريةِ؟ فقالَ: لا. اللِّقاحُ واحدٌ (¬٢).
وهذا تفسيرُ لَبنِ الفَحْلِ، وهذا الأصلُ في هذا البابِ، وهو