Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. أبواب الرضاع
  2. ٣ - باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان

وبهذا كانت عائشةُ تُفتِي وبَعضُ أزواجِ النبيِّ ﷺ، وهو قَولُ الشافِعيِّ، وإسحاقَ.

وقالَ أحمدُ بحديثِ النبيِّ ﷺ: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ" وقالَ إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قَولِ عائشةَ في خَمسِ رَضعاتٍ فهو مذهبٌ قَويٌّ، وجَبُنَ عنه أن يقولَ فيه شيئًا.

وقالَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم: يُحَرّمُ قَليلُ الرَّضاعِ وكثيرهُ إذا وَصَلَ إلى الجَوفِ، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ، ومالكِ بن أنسٍ، والأوزاعيِّ، وعبد الله بن المباركِ،

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 10 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.