وغَيْرِهِم: كَرِهُوا بَيْع الثِّمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
١٢٧٢ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا أبو الوليدِ وعَفّانُ وسُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ، قالوا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن حُمَيْدٍ
عن أنَسٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (¬١).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا من حديثِ حَمَّادِ بن سَلمَةَ.
١٦ - باب ما جَاءَ في النَّهي عن بَيعِ حَبلِ الحَبلَةِ
١٢٧٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (¬٢).
وفي البابِ عن عبدِ الله بن عَبَّاسٍ، وأبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.