أَحدِهِما، فلا بَأسَ إذا كانَتِ العُقْدَةُ على واحدٍ مِنْهُمَا.
قال الشَّافِعِيُّ: ومِن مَعْنَى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعةٍ، أن يَقُولَ: أبِيعُكَ دَارِي هذهِ بكذا، على أن تَبِيعَنِي غُلامَكَ بِكَذا، فإذا وجَبَ لي غُلامُكَ وجَبَت لكَ دَاري، وهذا تفارُقٌ عن بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، ولا يَدْرِي كلُّ واحدٍ مِنهُما على ما وقَعَتْ عليهِ صَفَقَتُهُ (¬١).
١٩ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَيْعِ ما لَيْسَ عِندَهُ
١٢٧٦ - حَدَّثَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن يُوسُفَ بن ماهَكَ
عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: يَأتِيني الرَّجُلُ، فيَسْألُنِي من البَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدِي، أبْتَاعُ لهُ من