Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 106

  1. أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ
  2. ٣٠ - باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع

ومعنى "لا سمراء": لا بُرَّ.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أصْحَابِنا، مِنْهُمُ: الشَّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

٣٠ - باب ما جَاءَ في اشْتراطِ ظَهْرِ الدَّابةِ عِندَ البَيْعِ

١٢٩٧ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن زَكرِيَّا، عن الشَّعْبيِّ

عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنَّهُ بَاعَ من النبيِّ ﷺ بَعِيرًا، واشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلى أهْلِهِ (¬١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقَدْ رُوِيَ منْ غَيْرِ وجْهٍ عن جَابِرٍ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ وغَيْرِهِم: يَرَوْنَ الشَّرْطَ جائزًا في البَيعِ إذا كانَ شَرطًا واحِدًا، وهو قَولُ أحمدَ، وإسحاقَ.

وقال بَعْضُ أهلِ العِلمِ: لا يَجُوزُ الشَّرْطُ في البَيْعِ، ولا يَتِمُّ

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 106 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.