ورَخَّصَ بَعضُهُم في الاحْتِكارِ في غيرِ الطَّعامِ.
وقالَ ابنُ المُبَارَكِ: لا بأسَ بالاحْتِكارِ في القُطْنِ والسَّخْتِيانِ (¬١) ونَحْوِ ذلك.
٤١ - باب ما جَاءَ في بَيعِ المُحَفَّلاتِ
١٣١٤ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِماكِ، عن عِكْرِمةَ
عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، ولا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعضُكُمْ لبَعْضٍ" (¬٢).
وفي البَابِ عَن ابن مَسْعودٍ، وأبي هُرَيرَةَ.
حَديثُ ابنِ عَباسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عندَ أهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بيعَ المُحَفَّلةِ، وهي المُصَرَّاةُ، لا يَحْلُبُها صاحِبُها أيامًا أو نحو ذلكَ، ليَجْتَمعَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها، فيَغْتَرَّ بها المُشْتَري، وهذا ضَرْبٌ من الخَديعَةِ والغَرَرِ.