Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 120

  1. أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ
  2. ٤١ - باب ما جاء في بيع المحفلات

ورَخَّصَ بَعضُهُم في الاحْتِكارِ في غيرِ الطَّعامِ.

وقالَ ابنُ المُبَارَكِ: لا بأسَ بالاحْتِكارِ في القُطْنِ والسَّخْتِيانِ (¬١) ونَحْوِ ذلك.

٤١ - باب ما جَاءَ في بَيعِ المُحَفَّلاتِ

١٣١٤ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِماكِ، عن عِكْرِمةَ

عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، ولا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعضُكُمْ لبَعْضٍ" (¬٢).

وفي البَابِ عَن ابن مَسْعودٍ، وأبي هُرَيرَةَ.

حَديثُ ابنِ عَباسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا عندَ أهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بيعَ المُحَفَّلةِ، وهي المُصَرَّاةُ، لا يَحْلُبُها صاحِبُها أيامًا أو نحو ذلكَ، ليَجْتَمعَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها، فيَغْتَرَّ بها المُشْتَري، وهذا ضَرْبٌ من الخَديعَةِ والغَرَرِ.

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 120 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.