٥٦ - باب ما جَاءَ في كراهِية بَيْعِ الطَّعامِ حتى يَسْتَوْفِيَهُ
١٣٣٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن طَاوُوس.
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَن ابْتاعَ طَعَامًا، فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ". قالَ ابن عَبَّاس: وأحْسِبُ كلَّ شيءٍ مِثْلَهُ (¬١).
وفي البابِ عن جَابرٍ، وابن عُمرَ (¬٢).
حَديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، كَرِهوا بيعَ الطَّعَامِ حتى يَقْبضَهُ المُشْتَري. وقَد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فيمَن ابْتاعَ شَيئًا مما لَا يُكالُ ولا يوزَنُ، مما لا يُؤكَلُ ولا يُشْرَبُ، أنْ يَبيعَهُ قَبْلَ أن يَسْتَوفِيَهُ، وإنَّما التَّشديدُ عِندَ أهْلِ العِلْم، في الطَّعامِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
٥٧ - باب ما جَاءَ في النَّهْيِ عن البَيْعِ على بَيْعِ أخيهِ
١٣٣٨ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن نافعٍ