Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ
  2. ٥٩ - باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب

عَشْرَةً: عَاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحَامِلَها، والمَحْمولَةَ إلَيهِ، وسَاقِيَهَا، وبائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَريَ لَها، والمُشْتَرى لهُ (¬١).

هذا حَديثٌ غَريبٌ من حَديثِ أنَسٍ.

وقَدْ رُوِيَ نَحوُ هذا، عن ابنِ عَبَّاسٍ (¬٢)، وابن عُمَر عن النَّبيِّ ﷺ (¬٣).

٥٩ - باب ما جَاءَ في احْتِلابِ المَواشي بغَيرِ إذنِ الأرْبابِ

١٣٤٢ - حَدَّثَنا أبو سَلَمَةَ يَحيى بن خَلَفٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الأعْلى، عن سَعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا أتى أحَدُكُمْ على مَاشِيةٍ، فإنْ كانَ فيها صَاحِبُها، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ ولْيَشْرَبْ، وإنْ لم يَكُنْ فيها أحَدٌ، فَليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ لَم يُجِبهُ أحَدٌ، فليَحْتَلِبْ وليَشْرَبْ ولا

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 141 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.