الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، واحْتَجَّ الشَّافِعيُّ بحَديثِ عبد الله بن عُمَرَ عن النَّبيَّ ﷺ، قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ".
٦٢ - باب مَا جَاءَ في العَرَايا والرُّخْصَةِ في ذلكَ
١٣٤٦ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، إلَّا أنَّهُ قَد أذِنَ لأهلِ العَرَايا أن يَبيعُوها بمثلِ خَرْصِهَا (¬١).
وفي البَابِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وجَابِرٍ.
حَديثُ زَيدِ بن ثابِتٍ هكذا رَوَى مُحَمدُ بن إسْحاقَ هذا الحَديثَ.
ورَوَى أيُّوبُ وعُبَيد الله بن عُمَرَ ومالِكُ بن أنَسٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ (¬٢)
١٣٤٧ - وبهذا الإسْنادِ عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بن ثَابِتٍ، عن النَّبيَّ ﷺ: أنَّه رَخَّصَ في العَرَايا.