وقد قال بعْضُ أهْلِ العلمِ: إذا كانَ العَبْدُ بَيْنَ رجُليْنِ، فَأعْتقَ أحَدُهما نَصِيبَهُ، فإنْ كانَ لهُ مالٌ، غَرِمَ نَصِيبَ صاحِبهِ وَعَتقَ العَبْدَ من مَالِه. وَإنْ لم يكُنْ لهُ مَالٌ، عَتقَ من العَبدِ ما عَتقَ، ولا يُسْتَسعَى. وقالُوا بِما رُوي عن ابن عُمرَ عن النبيَّ ﷺ، وهذا قَوْلُ أهْلِ المَدينةِ، وبهِ يقولُ مالِكُ بن أنَسٍ، والشَّافِعيُّ، وأحمدُ.
١٥ - باب ما جاء في العُمرَى
١٣٩٩ - حَدَّثَنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيًّ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، أنّ نَبيَّ اللهِ ﷺ قال: "العُمْرى جائِزَةٌ لأهْلِهَا، أوْ مِيرَاثٌ لأهْلهَا" (¬١).
وفي البابِ عن زَيْدِ بن ثَابتٍ، وجابرٍ، وأبي هُريرةَ، وعَائشةَ، وابن الزُّبَيْرِ، ومُعاوية.
١٤٠٠ - حَدَّثَنا الأنْصَارِيُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن ابن شِهَابٍ، عن أبي سَلمةَ
عن جَابرِ بن عبد الله: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ