قَبْلِي فَهِي رَاجِعةٌ إليَّ.
وقال أحمدُ وَإسحاقُ: الرُّقْبى مِثْلُ العُمْرى، وَهِي لِمَنْ أُعْطِيَها، وَلا تَرْجِعُ إلى الأوَّلِ.
١٧ - باب ما ذُكِرَ عن رَسولِ الله ﷺ في الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
١٤٠٢ - حدَّثَنا الحَسنُ بن عَليًّ الخَلَّالُ، قال: حدَّثَنا أبو عامرٍ العَقَديُّ، قال: حدَّثَنا كَثِيرُ بن عَبد اللهِ بن عَمرِو بن عَوْفٍ المُزَنيُّ، عن أبيهِ
عن جَدَّهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "الصُّلْحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا، والمُسْلِمونَ على شرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أحَلَّ حَرامًا" (¬١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
١٨ - باب ما جاء في الرَّجُلِ يضعُ على حَائطِ جارهِ خَشبًا
١٤٠٣ - حَدَّثَنا سَعيدُ بن عَبد الرحمن، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن الأعْرَجِ