Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 199

  1. أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ
  2. ٣٠ - باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

٣٠ - باب ما جاء في النُّحْلِ والتَّسويةِ بَيْنَ الوَلَدِ

١٤١٩ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليًّ وسَعيدُ بن عَبد الرحمنِ المخزوميُّ، المَعْنى الوَاحِدُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن حُمَيْدِ بن عَبد الرحمنِ، وعن محمدِ بن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، يُحَدِّثانِ

عن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، أنَّ أباه نَحلَ ابْنًا لهُ غُلامًا، فأتى النبيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فقال: "أكُلَّ وَلَدِكَ قد نَحلْتَهُ مِثْلَ ما نَحلْتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 199 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.