٩ - باب ما جاء في الرَّجُلِ يَقْتلُ ابْنَهُ يُقادُ مِنْهُ أمْ لا؟
١٤٥٧ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنا المُثنَّى بن الصَّبَّاحِ، عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ
عن سُراقَةَ بن مالكٍ، قال: حَضرْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الأبَ من ابْنهِ، ولا يُقِيدُ الابْنَ من أبيهِ (¬١).
هذا حديثٌ لا نَعْرِفهُ من حديثِ سُراقةَ إلَّا من هذا الوَجْهِ، ولَيسَ إسْنادُهُ بصَحيحٍ، رَواهُ إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن المُثنَّى بن الصَّبَّاحِ، والمُثنَّى بن الصَّبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو خالدٍ الأحْمَرُ، عن الحَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن عُمرَ، عن النبيَّ ﷺ (¬٢). وقد رُوِي هذا الحديثُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ مُرْسلًا. وهذا حديث فيهِ اضْطرَابٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ أنَّ الأبَ إذا قَتلَ ابْنهُ لا يُقتلُ بهِ، وإذا قَذفَه لا يُحَدُّ.
١٤٥٨ - حَدَّثَنا أبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قال: حَدَّثَنا أبو خالدٍ الأحْمَرُ، عن حَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ