١٠ - باب ما جاء لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ
١٤٦٠ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ
عن عَبد الله بن مَسْعُودٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللهِ إلّا بإحْدى ثَلاثٍ: الثَّيَّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ" (¬١).
وفي البابِ عن عُثمانَ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.
حديثُ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
١١ - باب ما جاء فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعاهِدًا
١٤٦١ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا مَعْدِيُّ بن سُلَيْمانَ، عن ابن عَجْلانَ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ ﷺ، قال: "ألا من قَتلَ نَفْسًا مُعاهَدةً لهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسولهِ، فقد أخْفرَ بِذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَرَحْ