Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 236

  1. أبواب الديات عن رسول الله ﷺ
  2. ١٣ - باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

حَدَّثَنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، قال: حَدَّثَنِي سَعيدُ بن أبي سَعيدٍ المَقْبُرِيُّ

عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبيِّ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ مكَّةَ ولم يُحَرِّمْها النّاسُ، من كَانَ يؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَسْفِكَنَّ فِيها دَمًا ولا يَعْضِدَنَّ فِيها شَجرًا، فإن تَرخَّصَ مُتَرخِّصٌ، فقال: أُحِلَّتْ لِرَسولِ اللهِ ﷺ، فإنّ اللهَ أحَلَّها لِي ولم يُحِلَّها لِلنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي سَاعةً من نَهارٍ، ثُمَّ هِي حَرامٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ، ثُمَّ إنَّكُمْ مَعْشرَ خزاعةَ قَتلْتُمْ هذا الرَّجلَ من هُذَيْلٍ، وَإنِّي عَاقِلُهُ فَمن قُتِلَ لَهُ قتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فأهْلهُ بَينَ خِيرَتَيْنِ: إمَّا أنْ يقْتُلُوا، أوْ يأخُذُوا العَقْلَ" (¬١).

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

ورَواهُ شَيْبانُ أيْضًا عن يحيى بن أبي كَثيرٍ مِثْلَ هذا. ورُوِي عن أبي شُرَيْحٍ الخُزاعيِّ، عن النبيَّ ﷺ، قال: "من قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ، فَلهُ أنْ يقْتُلَ أوْ يَعْفُوَ أوْ يأخُذَ الدِّيةَ".

وَذَهبَ إلى هذا بَعْضُ أهْلِ العلمِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

١٤٦٥ - حَدَّثَنا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ

عن أبي هُريرةَ، قال: قُتِلَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ فَدُفعَ القاتِلُ إلى وَليِّهِ، فقال القاتِلُ: يا رَسولَ اللهِ، واللهِ ما أرَدْتُ قَتْلَهُ، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: "أما إنَّهُ إنْ كانَ صَادِقًا، فَقَتلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ".

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 236 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.