يَروْنَ أنْ يُقامَ الحَدُّ في الغَزْوِ بِحَضْرةِ العَدُوِّ مَخافةَ أن يَلْحقَ من يُقامُ عَليهِ الحَدُّ بالعَدُوِّ، فإذا خَرجَ الإمَامُ من أرْضِ الحَرْبِ (¬١) ورَجعَ إلى دَارِ الإسْلامِ، أقامَ الحَدَّ على من أصابهُ، كذلك قال الأوزاعيُّ.
٢١ - باب ما جاء في الرَّجُلِ يَقَعُ على جَاريةِ امْرَأتِهِ
١٥١٧ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ وأيُّوبَ بن مِسْكِينٍ، عن قَتادةَ، عن حَبِيبِ بن سَالمٍ، قال:
رُفعَ إلى النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقعَ على جَاريةِ امْرَأتهِ، فقال: لأقْضِينَّ فِيها بِقَضاءِ رَسولِ اللهِ ﷺ، لَئنْ كانَتْ أحَلَّتْهَا لهُ، لأجْلِدنَّهُ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لهُ: رَجَمْتُه (¬٢).
١٥١٨ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن حَبِيبِ بن سَالمٍ، عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ نَحْوهُ (¬٣).
وفي البابِ عن سَلمة بن المُحَبِّق.
حديثُ النُّعْمانِ في إسْنادِهِ اضْطِرابٌ.