وفي البابِ عن عَبد اللهِ بن مُغَفَّلٍ، وأبي هُريرةَ، وَسُفيانَ بن أبي زُهَيْرٍ.
وحديثُ ابن عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوِي عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: "أوْ كَلْبَ زَرْعٍ".
١٥٥٩ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن عَمرِو بن دِينارٍ
عن ابن عُمرَ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلا كلبَ صَيْدٍ، أوْ كلْبَ ماشِيةٍ
قال: قِيلَ له: إنَّ أبا هُريرةَ يَقولُ: أوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فقال: إنّ أبا هُريرةَ لهُ زَرْعٌ (¬١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.