Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ
  2. ٦ - باب في الاستثناء في اليمين

حديثُ عَبد الرحمنِ بن سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

٥ - باب في الكفَّارةِ قَبْلَ الحِنْثِ

١٦١٠ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مَالكِ بن أنَسٍ، عن سُهَيْلِ بن أبي صَالحٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "من حَلفَ على يَمِينٍ، فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكفِّرْ عن يَمِينهِ، وَلْيَفْعلْ" (¬١).

وفي البابِ عن أُمِّ سَلمةَ.

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أنَّ الكفَّارةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.

وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: لا يُكفِّرُ إلَّا بَعْدَ الحِنْثِ. قال سُفيانُ الثَّوْرِيُّ: إنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أحَبُّ إليَّ، وَإنْ كَفَّرَ قَبْلَ الحِنْثِ، أجْزأهُ.

٦ - باب في الاسْتِثْناءِ في اليَمينِ

١٦١١ - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الصَّمدِ بن عَبد

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 356 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.