Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 358

  1. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ
  2. ٦ - باب في الاستثناء في اليمين

وَلا نَعْلمُ أحدًا رَفعهُ غَيْرَ أيُّوب السَّخْتِيانيِّ (¬١)، وقال إسماعيلُ بن إبراهيم: كانَ أيُّوبُ أحْيانًا يَرْفعهُ، وَأحْيانًا، لا يَرْفَعهُ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أنَّ الاسْتِثناءَ إذا كانَ مَوْصُولًا باليَمِينِ، فَلا حِنْثَ عَليْهِ، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، والأوْزَاعيِّ، وَمَالكِ بن أنَسٍ، وَعَبد اللهِ بن المُباركِ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.

١٦١٢ - حَدَّثَنا يحيى بن موسى، قَال: أخبرنا عَبد الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: "من حَلَفَ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، لم يَحْنَثْ" (¬٢).

سَألْتُ محمدَ بن إسماعيلَ عن هذا الحديثِ، فقال: هذا حديثٌ خَطأٌ، أخْطَأَ فيهِ عَبد الرَّزَّاقِ، اخْتَصرهُ من حديثِ مَعْمرٍ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 3، ص 358 (SanadKitab #1363, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.