١٦١٨ - حَدثنا محمد بن المُثنَّى، قال: حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن حُميد، عن أنسٍ: أن رسولَ الله ﷺ رأى رجلًا، فذكر نحوَه (¬١).
هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نَذَرتِ المرأةُ أن تَمْشِيَ، فلتَرْكَبْ، ولتُهْدِ شاةً (¬٣).
١٠ - باب في كَرَاهِيةِ النُّذور
١٦١٩ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا عَبد العَزِيزِ بن محمدٍ، عن العَلاءِ بن عَبد الرحمنِ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "لا تَنْذِرُوا، فَإنَّ النَّذْرَ لا يُغْني من القَدَرِ شَيْئًا، وإنَّما يُسْتَخْرجُ بهِ من البَخِيلِ" (¬٤).