وهو الَّذِي رَأى فيهِ الرُّؤْيا يَوْمَ أُحُدٍ (¬١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، إنَّما نَعْرِفهُ من هذا الوَجْهِ من حديثِ ابن أبي الزِّنادِ.
وقد اخْتلفَ أهْلُ العلمِ في النَّفَلِ من الخُمُسِ: فقال مَالكُ بن أنَسٍ: لم يَبْلُغني أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ في مَغازيهِ كُلِّها، وقد بَلغَني أنَّهُ نَفَّلَ في بَعْضِها، وَإنَّما ذلك على وَجْهِ الاجْتِهادِ من الإمامِ في أوَّلِ المَغْنَمِ وَآخِرهِ.
قال ابن مَنْصُورٍ: قُلْتُ لأحمدَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نَفَّلَ إذا فَصلَ بالرُّبُعِ بَعْدَ الخُمُسِ، وإذا قَفَلَ بالثُّلُثِ بَعْدَ الخُمُسِ؟ فقال: يُخْرِجُ الخُمُسَ، ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ، ولا يُجاوِزُ هذا.
وهذا الحديثُ على ما قال ابن المُسَيّبِ: النَّفَلُ من الخُمُسِ. قال إسحاقُ كما قال.
١٣ - باب ما جاء فيمن قَتلَ قَتِيلًا، فَلهُ سَلَبُه
١٦٤٩ - حَدَّثَنا الأنْصارِيُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَال: حَدَّثَنا مَالكُ بن أنَسٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عُمرَ بن كَثِيرِ بن أفْلحَ، عن أبي محمدٍ مَوْلى أبي قَتادةَ