٢٤ - باب ما جاء في النَّهي عن اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ والاحْتِباءِ بالثَّوْبِ الوَاحدِ
١٨٥٦ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثَنا يَعْقُوبُ بن عَبد الرحمنِ، عن سُهَيْلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن لِبْستَينِ: الصَّمّاءِ، وأنْ يَحْتَبيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِه لَيسَ على فَرْجِه مِنهُ شَيءٌ (¬١).
وفي البابِ عن عَليٍّ، وابن عُمرَ، وعائشةَ، وأبي سَعيدٍ، وجابرٍ، وأبي أُمامةَ.
حديثُ أبي هُريرةَ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوي هذا من غَيرِ وَجْهِ عن أبي هُريرةَ، عن النبي ﷺ.