الثَّلاثة، وطَعامُ الثَّلاثَةِ كافِي الأرْبَعة" (¬١).
وفي البابِ عن ابن عُمرَ، وجابرٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
ورَوَى جابرٌ عن النبيِّ ﷺ، قال: "طَعامُ الوَاحدِ يكْفي الاثْنَيْنِ، وطَعامُ الاثْنَيْنِ يكْفي الأرْبعةَ، وطَعامُ الأرْبَعةِ يكْفِي ثمانيةً".
١٩٢٤ - حدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ، حدثنا سُفيانُ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النبيَّ ﷺ، بهذا (¬٢).
٢٢ - باب ما جاء في أكْلِ الجَرَادِ
١٩٢٥ - حدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حدَّثَنا سُفيانُ، عن أبي يَعْفُورٍ العَبْدِيِّ
عن عَبد اللهِ بن أبي أوْفى: أنَّهُ سُئِلَ عن الجَرَادِ، فقال: غَزَوْتُ مَعَ رَسول الله ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نأكُلُ الجَرَادَ (¬٣).
هكذا رَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ عن أبي يَعْفُورٍ هذا الحديثَ،