وفي البابِ عن ابن أبي أوْفى، وأبي سَعيدٍ، وَسُويْدٍ، وَعَائشةَ، وابن الزُّبَيْرِ، وابن عَبَّاسٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
٥ - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أنْ يُنْبذَ في الدُّبَّاءِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ
١٩٧٦ - حَدَّثَنا أبو موسى محمدُ بن المُثَنَّى، قَال: أخبرنا أبو دَاوُدَ الطَّيالِسيُّ، قَال: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ، قال: سَمِعتُ زَاذَانَ يقولُ:
سَألْتُ ابن عُمرَ عَمَّا نَهى عَنْهُ رَسولُ اللهِ ﷺ من الأوْعِيةِ، أَخْبرناهُ بلُغتكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنا بِلُغَتنا، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ ﷺ عن الحَنْتَمةِ وَهي الجَرَّةُ، وَنَهى عن الدُّبَّاءِ وَهِي القَرْعَةُ، وَنَهى عن النَّقِيرِ وهي أصْلُ النَّخْلِ يُنْقرُ نَقْرًا أو يُنْسجُ نَسْجًا، وَنَهى عن المُزَفَّتِ وَهو المُقَيَّرُ، وَأمَرَ أنْ يُنْتَبذَ في الأسْقِيةِ (¬١).