Lewati ke konten

Kitab: Sunanut-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 4, halaman 188

  1. أبواب الفرائض عن رسول الله ﷺ
  2. ١٧ - باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها

هذا حَديثٌ لا يَصِحُّ، لا يُعْرَفُ هذا إلَّا من هذا الوَجْهِ، وإسْحاقُ بن عبد الله بن أبي فَرْوةَ قد تَرَكَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ، مِنهم أحْمَد بن حَنْبل.

والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ: أنَّ القاتِلَ لا يَرِثُ، كانَ القَتْلُ خَطأً أو عَمْدًا، وقال بَعضُهُم: إذا كانَ القَتْلُ خَطأً، فإنَّهُ يَرِثُ، وهوَ قَولُ مالكٍ.

١٧ - باب ما جَاءَ في مِيراثِ المَرأةِ من دِيَةِ زَوْجِها

٢٢٤٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ وأحمدُ بن مَنيعِ وغَيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيّب، قال:

قال عُمَرُ: الدِّيةُ على العاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، فأخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ابن سُفيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كَتَبَ

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ط الرسالة، ج 4، ص 188 (SanadKitab #1363, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.