الشَّافِعيِّ، واحْتَجَّ بحَديثِ النبيِّ ﷺ: "أنَّ الوَلاءَ لِمَن أعْتَقَ" (¬١).
٢٠ - باب ما جَاءَ في إبْطالِ ميراث وَلَد الزِّنى (¬٢)
٢٢٤٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ عَاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمَةٍ، فالوَلَدُ وَلَدُ زِنى لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (¬٣).
وقد رَوَى غيرُ ابنِ لَهيعَةَ هذا الحَديثَ عن عَمْرو بن شُعَيبٍ (¬٤).
والعَمَلُ علي هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: أنَّ وَلَدَ الزِّنى لا يَرِثُ من أبيهِ.
٢١ - باب ما جَاءَ من يَرِثُ الوَلاءَ
٢٢٤٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عَمْرو بن شُعَيبٍ،